طعن النقض يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون وصحة تفسيره، ولا يمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو وزن الأدلة أو استبدال قناعة محكمة الموضوع بقناعة أخرى.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1691 – محكمة النقض ليست درجة ثالثة من درجات المحاكم وهي لا تعنى بالأمور الموضوعية وقناعة حكام الأساس. – إن محكمة النقض لا تعد درجة ثالثة من درجات المحاكم وإنما تنحصر مهمتها في السهر على تطبيق القانون وصحة تفسيره وتوحيد الاجتهاد وهي لا تعنى بالأمور الموضوعية وقناعة حكام الأساس.