• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقتصر ولاية محكمة النقض على مراقبة تطبيق القانون وصحة تفسيره وتوحيد الاجتهاد دون أن تكون درجة ثالثة في موضوع الدعوى

طعن النقض يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون وصحة تفسيره، ولا يمتد إلى إعادة بحث الوقائع أو وزن الأدلة أو استبدال قناعة محكمة الموضوع بقناعة أخرى.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1691 – محكمة النقض ليست درجة ثالثة من درجات المحاكم وهي لا تعنى بالأمور الموضوعية وقناعة حكام الأساس. – إن محكمة النقض لا تعد درجة ثالثة من درجات المحاكم وإنما تنحصر مهمتها في السهر على تطبيق القانون وصحة تفسيره وتوحيد الاجتهاد وهي لا تعنى بالأمور الموضوعية وقناعة حكام الأساس.