إذا تضمّن العقد أو صكّ النكاح نصاً بأن معجل المهر غير مقبوض، فلا يجوز إثبات قبضه أو دفعه بالبينة الشخصية لاحقاً ما دام المطلوب يخالف ما استقر عليه دليل كتابي.
لا تسمع البينة الشخصية على دفع معجل المهر بعد العقد اذا كان مسجلا في العقد إنه غير مقبوض . المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة أن صك النكاح الرسمي قد سجل فيه أن معجل المهر غير مقبوض وكان الطاعن ادعى أنه دفع معجل المهر بعد العقد وانه ليس لديه بينة خطية لإثبات باقي المعجل ولديه بينة شخصية للاثبات .ولما كان وكيل المدعية عارض باثبات هذه الناحية بالبينة الشخصية حسبما هو مسجل في جلسة 27/6/1965 ولما كانت الفقرة (أ) للمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 88 لا تجيز الإثبات بالبينة الشخصية في الدعاوى المالية التي تخالف ما استمل عليه دليل كتابي ، والدعوي الراهنة من هذا النوع ولا يجوز سماع البينة الشخصية منها .وكان الحكم قد انتهى اخيرا الى عدم الأخذ بالبينة الشخصية وكانت المطاعن التي أثارها الطاعن تنحصر في مناقشة الشهادة ودلالتها وقد انهارت الشهادة من اساسها . كان ما ادلى به الطاعن لا يرد على الحكم الذي جاء موافقا للأصول.