• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسقط حق الزوجة في طلب التفريق للجنون إلا بعلمها بنوعه ورضاها به

حق الزوجة في طلب التفريق لجنون الزوج لا يسقط إلا بثبوت علمها بنوع الجنون ورضاها الصريح أو الضمني باستمرار الزوجية معه بعد العلم بالحالة على حقيقتها.

نص الاجتهاد

لا يسقط حق الزوجة في طلب التفريق إلا إذا علمت بنوع الجنون المصاب به زوجها ورضيت بها. المناقشة: لما كان الجنون على نوعين، جنون مطبق وهو ابتلاء المرء بعلة جنون لا يمكن شفاؤه منها وجنون غير مطبق وهو ابتلاؤه بجنون قد يبرأ منه ويشفى.ولما كانت حال المطعون ضده التي اتضحت أخيراً من أنه في حالة جنون مطبق لم تعلم إلا أخيراً ولم يثبت للمحكمة أن الطاعنة قد ارتضت هذه الحالة الأخيرة وقبلت باستمرار الزوجية مع مجنون لا يمكن شفاؤه.كان الحكم سابقاً أوانه.