• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان محكمة النقض تصبح محكمة أساس حين تفصل في الدعوى بعد النقض للمرة الثانية وعليه يحق لها تقرير تخلية السبيل

تتحول محكمة النقض إلى محكمة أساس عند نظر الدعوى بعد النقض للمرة الثانية، فتغدو مختصة بإصدار القرارات والنتائج الإجرائية اللازمة للفصل في الموضوع، ومنها تقرير تخلية السبيل.

نص الاجتهاد

ان محكمة النقض تصبح محكمة أساس حين تفصل في الدعوى بعد النقض للمرة الثانية وعليه يحق لها تقرير تخلية السبيل .