تتحول محكمة النقض إلى محكمة أساس عند نظر الدعوى بعد النقض للمرة الثانية، فتغدو مختصة بإصدار القرارات والنتائج الإجرائية اللازمة للفصل في الموضوع، ومنها تقرير تخلية السبيل.
ان محكمة النقض تصبح محكمة أساس حين تفصل في الدعوى بعد النقض للمرة الثانية وعليه يحق لها تقرير تخلية السبيل .