الحكم المبرم لا يجوز تعديله أو تصحيحه بعد اكتسابه الدرجة النهائية، والقرار المنقوض يزول أثره ويُعامل كالمعدوم، فيقتضي ذلك إعادة المحاكمة من جديد وإصدار حكم جديد.
لا يجوز للمحكمة ان تصحح حكما مبرماً ولا ان تعدله والقرار المنقوض بحكم المعدوم فلا يصحح وإنما يجب أجراء المحاكمة مجدداً واصدار حكم جديد .