• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة ان تصحح حكما مبرماً ولا ان تعدله والقرار المنقوض بحكم المعدوم فلا يصحح وإنما يجب أجراء المحاكمة مجدداً واصدار حكم جديد

الحكم المبرم لا يجوز تعديله أو تصحيحه بعد اكتسابه الدرجة النهائية، والقرار المنقوض يزول أثره ويُعامل كالمعدوم، فيقتضي ذلك إعادة المحاكمة من جديد وإصدار حكم جديد.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة ان تصحح حكما مبرماً ولا ان تعدله والقرار المنقوض بحكم المعدوم فلا يصحح وإنما يجب أجراء المحاكمة مجدداً واصدار حكم جديد .