تملك محكمة النقض، متى كانت ناظرةً في الدعوى، سلطة إخلاء سبيل الموقوف بكفالة، وتتحول إلى محكمة أساس عند إعادة عرض الدعوى عليها للمرة الثانية.
لمحكمة النقض ان تخلي سبيل الموقوف بكفالة لأنها هي المرجع المقصود بالقانون حين تكون واضعه يدها على الدعوى، كما انها محكمة أساس حين تفصل في الدعوى المرفوعة إليها للمرة الثانية .