التأخير في تسليم الأشياء المحجوزة إلى دائرة التنفيذ لا يُنشئ مسؤولية جزائية تلقائياً، وإنما يلزم لقيام الجرم توافر عناصره القانونية الأخرى وعدم الاكتفاء بمجرد المخالفة الزمنية.
ليس كل تأخير في تسليم الأشياء المحجوزه إلى دائرة التنفيذ يشل جرماً جزائياً