• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس كل تأخير في تسليم الأشياء المحجوزه إلى دائرة التنفيذ يشل جرماً جزائياً

التأخير في تسليم الأشياء المحجوزة إلى دائرة التنفيذ لا يُنشئ مسؤولية جزائية تلقائياً، وإنما يلزم لقيام الجرم توافر عناصره القانونية الأخرى وعدم الاكتفاء بمجرد المخالفة الزمنية.

نص الاجتهاد

ليس كل تأخير في تسليم الأشياء المحجوزه إلى دائرة التنفيذ يشل جرماً جزائياً