• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقبل طلب التمييز شكلاً إذا قدم في الميعاد القانوني وتضمن تاريخ الحكم ورقمه ولو أخطئ في اسم المميز عليه

يُقبل استدعاء التمييز شكلاً إذا قُدِّم في الميعاد القانوني واشتمل على تاريخ الحكم المميز ورقمه، ولا يترتب البطلان على الخطأ في اسم المميز عليه متى أمكن تعيين الحكم المطعون فيه تعييناً نافياً للجهالة.

نص الاجتهاد

أذا قدم استدعاء التمييز في مدته القانونية وأشير فيه إلى تاريخ الحكم المميز ورقمه , فان الخطأ بذكر اسم المميز عليه لا تأثير له , ولذا يقبل التمييز شكلاً .