• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا بُني ضبط الحراج على إفادة شخص وجب سماعها ومناقشتها في المحاكمة

لا يصحّ الاستناد في الإدانة إلى إفادةٍ أو محضرٍ لم يُستمع إلى مصدره ولم يُمكّن الخصوم من مناقشته أثناء المحاكمة، لأن الأحكام يجب أن تُبنى على أدلة طرحت في الجلسة وتناولتْها الخصومة علناً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الثالث: أسباب النقض/مادة 242/ 1712 – إذا بنى ضبط الحراج على افادة شخص فلا بد من سماعها ومناقشتها اثناء المحاكمة. إن الحكم المطعون فيه قد استند الى ضبط الحراج أنه يعمل به حتى يثبت تزويره. ومن حيث أن هذا الضبط بنى على افادته ابن الطاعن الذي قال بأن والده هو الذي قلع الغراس من الأرض المكسورة ومن حيث أن محكمة الاستئناف لم تستمع الى ابن الطاعن التي هي البينة الوحيدة على قلع الغراس. ومن حيث أنه لا يجوز للقاضي أن يعتمد إلا البيانات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية كما نصت على ذلك أحكام المادة 176 من الأصول الجزائية مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه لابتنائه على مخالفة لأحكام القانون عملاً بالمادة 342 المعدلة من الأصول الجزائية.