لا تقوم قرينة الغياب متى كانت المستندات والوثائق المبرزة في الدعوى تناقضها أو تفندها، إذ لا يجوز الاستناد إلى قرينةٍ تخالف الدليل الكتابي المبرز.
قرينة غياب – يجب الا تناقض الوثائق المبرزة في الدعوى .