• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرينة الغياب لا تقبل ما يناقضها من وثائق أبرزت في الدعوى

لا تقوم قرينة الغياب متى كانت المستندات والوثائق المبرزة في الدعوى تناقضها أو تفندها، إذ لا يجوز الاستناد إلى قرينةٍ تخالف الدليل الكتابي المبرز.

نص الاجتهاد

قرينة غياب – يجب الا تناقض الوثائق المبرزة في الدعوى .