الصلح المعلّق على شرط فاسخ يزول أثره عند تحقق الشرط، ويُعامل قانوناً على أنه لم يكن بالنسبة للالتزامات المنشأة به.
الصلح إذا تضمن شرطاً فاسخاً وتحقق الشرط اعتبر الشرط كان لم يكن المناقشة: إذا تضمن الصلح شرطاً فاسخاً وتحقق الشرط اعتبر الصلح كأن لم يكن وذلك لأنه يترتب على تحقيق الشرط الفاسخ زوال الالتزام باعتباره كأن لم يكن بمقتضى المادة 269 مدني