إذا كان المستأجر شركة مساهمة تتولى عمليات النقل الجوي وتخضع لأحكام قانون التجارة، فإن أجور العقارات المؤجرة لها تُحدَّد بنسبة 7% من قيمة العقار.
إن العقارات المؤجرة إلى شركة الطيران العربية السورية التي هي شركة مساهمة تخضع لأحكام قانون التجارة وتتولى كافة عمليات النقل الجوي، تحدد أجورها بنسبة 7% من قيمتها