• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع العقارات المؤجرة لشركة الطيران العربية السورية لبدل إيجار يحدد بنسبة 7% من قيمتها

إذا كان المستأجر شركة مساهمة تتولى عمليات النقل الجوي وتخضع لأحكام قانون التجارة، فإن أجور العقارات المؤجرة لها تُحدَّد بنسبة 7% من قيمة العقار.

نص الاجتهاد

إن العقارات المؤجرة إلى شركة الطيران العربية السورية التي هي شركة مساهمة تخضع لأحكام قانون التجارة وتتولى كافة عمليات النقل الجوي، تحدد أجورها بنسبة 7% من قيمتها