• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الإنذار لإخلاء المأجور يقتصر على عقد الإيجار غير المحدد المدة ولا يلزم إذا انتهى العقد المحدد المدة ثم امتد بحكم القانون

الإنذار السابق على إخلاء المأجور يكون واجباً فقط في عقود الإيجار غير المحددة المدة، ولا يُشترط في الإيجار المحدد المدة إذا انتهت مدته ثم امتد حكماً وفق القانون.

نص الاجتهاد

ان ما نصت عليه المادة 530 مجني من وجوب توجيه الإنذار الى المؤجر من قبل المستأجر الذي يريد ان يخلي المأجور يطبق في العقود التي لم تحدد مدتها وعليه فإن الإنذار لايتوجب في حال ترك المستأجر المأجور الذي يشغله بموجب عقد لمدة معينة ثم مدد بحكم القانون .