إذا تمت المصالحة مع الجمارك بشأن البضاعة المخالفة، انقطعت علاقة الإدارة بها وسقط حقها في المطالبة بها قبل المخالفين.
ان اجراء المصالحة مع الجمارك تقطع علاقة الإدارة بالبضاعة المصالح عليها ويسقط حقها قبل المخالفين بالمطالبة بها .