• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصالحة مع الجمارك تقطع صلة الإدارة بالبضاعة المصالح عليها وتسقط حقها بالمطالبة بها قبل المخالفين

إذا تمت المصالحة مع الجمارك بشأن البضاعة المخالفة، انقطعت علاقة الإدارة بها وسقط حقها في المطالبة بها قبل المخالفين.

نص الاجتهاد

ان اجراء المصالحة مع الجمارك تقطع علاقة الإدارة بالبضاعة المصالح عليها ويسقط حقها قبل المخالفين بالمطالبة بها .