تختص اللجنة الجمركية وحدها بالتثبت من ملكية الأشياء موضوع المخالفة الجمركية عند نظر النزاع المتعلق بها.
ان اللجنة الجمركية هي المختصة للتثبت من ملكية الأشياء موضوع المخالفة الجمركية .