• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اللجنة الجمركية هي المختصة بالتثبت من ملكية الأشياء موضوع المخالفة الجمركية

تختص اللجنة الجمركية وحدها بالتثبت من ملكية الأشياء موضوع المخالفة الجمركية عند نظر النزاع المتعلق بها.

نص الاجتهاد

ان اللجنة الجمركية هي المختصة للتثبت من ملكية الأشياء موضوع المخالفة الجمركية .