التسبب بالضرر ووضع اليد غير المشروع على الأراضي الحراجية يخول الجهة المتضررة المطالبة بالتعويض وبإزالة اليد عن العقار المعتدى عليه.
إن التسبب بالضرر ووضع اليد على الأراضي الحراجية يجيز للجهة المتضررة المطالبة بالتعويض وإزالة اليد عن الارض الحراجية