• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قضايا الاختصاص يمكن إثارتها في كل وقت لأنها من النظام العام

المسائل المتعلقة بالاختصاص، متى كانت من النظام العام، يجوز للمحكمة أن تثيرها عفواً وفي أي وقت دون تقيد بدفع الخصوم، ويترتب على مخالفتها التصدي لها تلقائياً.

نص الاجتهاد

قضايا الاختصاص يمكن إثارتها في كل وقت لأنها من النظام العام المناقشة: ان قضايا الاختصاص من النظام العام مما يجيز اثارتها عفوا وفي أي وقت كما يتوجب النقض تلقائيا بحكم المادة 353 المعدلة من الاصول الجزائية