مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات يقتضي عدم جواز اعتبار أي فعلٍ جريمةً أو معاقبته ما لم يكن القانون النافذ وقت وقوعه قد نصّ عليه صراحةً.
قرار محكمة النقض السورية رقم 708 أساس 832 تاريخ 17/4/1966 المبدأ: «لا يمكن اعتبار الفعل جرماً إلا إذا كان القانون النافذ وقت ارتكابه قد نص عليه صراحة».