• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع ملاحقة الشهادة الكاذبة بعد الفصل في الدعوى الأصلية للأصول العامة ولحق النيابة العامة أو المتضرر في إقامة الدعوى

ملاحقة جرم الشهادة الكاذبة بعد انتهاء الدعوى الأصلية لا تخرج عن القواعد العامة في تحريك الدعوى الجزائية، ما لم تكن المحكمة قد اتخذت إجراء الضبط الفوري المنصوص عليه للجرائم الواقعة أمامها؛ وعندئذٍ يظل حق الإخبار/التحريك مقصوراً على النيابة العامة والمتضرر وفق الأصول العامة.

نص الاجتهاد

على المحكمة في جرم الشهادة الكاذبة تنظيم ضبط فوري ليكون مدارا للنظر في الدعوى فإذا لم تسلك المحكمة هذا الطريق فإن من المتوجب إقامة تلك الدعوى وفق المادة الأول أصول جزائية التي تحصر حق إقامة الدعوى بالنيابة والمتضرر المناقشة: لما كانت الشهادة الكاذبة عبارة عن جرم واقع امام المحكمة وبهذا الاعتبار يخضع للاحكام المنوه عنها في المادة 168 أصول جزائية والقاضية بتنظيم ضبط فوري يكون مدارا للنظر في الدعوى ، وكان القاضي الفرد لم يسلك هذا الطريق . فان اقامة الدعوى بالشهادة الكاذبة بعد البت بالدعوى المشهود بها يخضع للاصول العامة المنوه عنها في المادة الأولى من الأصول الجزائية والتي تحصر حق اقامة الدعوى بالنيابة العامة وبالمتضرر .وعليه فالحكم بهذه الدعوى قبل عرض اوراق الدعوى الأساسية على النيابة العامة من اجل اقامة الدعوى بجرم الشهادة الكاذبة مختل وواجب النقض