يمثل مدير شعبة المصرف الزراعي المصرف أمام المحاكم، ويصحّ اختصامه أو تمثيله بهذه الصفة في الدعاوى القضائية.
مدير شعبة المصرف الزراعي يمثل المصرف امام المحاكم .