إذا كان مدير شعبة فرع المصرف مفوضاً بتمثيل المدير العام ضمن منطقته، فإنه يُعدّ خصماً صحيحاً في الدعاوى المتعلقة باختصاصه المحلي، وتصح الخصومة تجاهه بوصفه ممثلاً قانونياً للمدير العام.
ان مدير شعبة فرع المصرف يمثل المدير العام ضمن منطقته ويتمتع بنفس صلاحية المدير العام مما يجعل الدعوى المقامة على خصم صالح للخصومة