الوفاء الودي للأجرة لا يحقق الأثر القانوني المطلوب بعد التكليف بالدفع ما لم يقترن بإيداع الأجرة في دائرة البريد وإرسال الحوالة البريدية ضمن المهلة المحددة قانوناً.
ان عرض الاجرة بطريقة ودية لا يعفي المستأجر بعد تكليفه بالدفع من ايداعها دائرة البريد وارسال حوالة بريدية ضمن المهلة القانونية .