• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العرض الودي للأجرة لا يغني عن إيداعها في دائرة البريد وإرسال حوالة بريدية ضمن المهلة القانونية بعد التكليف بالدفع

الوفاء الودي للأجرة لا يحقق الأثر القانوني المطلوب بعد التكليف بالدفع ما لم يقترن بإيداع الأجرة في دائرة البريد وإرسال الحوالة البريدية ضمن المهلة المحددة قانوناً.

نص الاجتهاد

ان عرض الاجرة بطريقة ودية لا يعفي المستأجر بعد تكليفه بالدفع من ايداعها دائرة البريد وارسال حوالة بريدية ضمن المهلة القانونية .