بطاقة المطالبة لا تفقد قيمتها القانونية لمجرد عدم ذكر أرقام الإيصالات المؤيدة للحراسة، والحراسة المتراكمة عن سنوات سابقة لا تصلح وحدها سبباً للإخلاء على نحو ما لا تُرتّبه الأجور السابقة.
عدم ذكر أرقام الإيصالات التي دفعت بموجبها الحراسة في بطاقة المطالبة لا يجعل للبطاقة قيمة قانونية، كما ان الحراسة عن السنوات السابقة شانها شان الأجور عن السنوات السابقة من حيث عدم ترتيبها الأخلاء .