• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر أرقام الإيصالات في بطاقة المطالبة بالحراسة لا يفقدها قيمتها القانونية ولا يترتب على الحراسة المستحقة عن السنوات السابقة الإخلاء

بطاقة المطالبة لا تفقد قيمتها القانونية لمجرد عدم ذكر أرقام الإيصالات المؤيدة للحراسة، والحراسة المتراكمة عن سنوات سابقة لا تصلح وحدها سبباً للإخلاء على نحو ما لا تُرتّبه الأجور السابقة.

نص الاجتهاد

عدم ذكر أرقام الإيصالات التي دفعت بموجبها الحراسة في بطاقة المطالبة لا يجعل للبطاقة قيمة قانونية، كما ان الحراسة عن السنوات السابقة شانها شان الأجور عن السنوات السابقة من حيث عدم ترتيبها الأخلاء .