الصفة القانونية للتكليف المؤقت تختلف عن التعيين الدائم؛ لذلك لا يجوز تعديل التكليف أو إلغاؤه إلا بقرار صريح من الجهة التي تملك اختصاص إصداره أو إنهائه.
ان التكليف المنصوص عنه بالمادة 2 من المرسوم 381 هو غير التعيين الذي يحتاج تعديله او الغائه الى صدور قرار بذلك من قبل المرجع المختص .