عودة القاصر قبل صدور الحكم تُغيّر الوصف الجرمي إلى جنحة وفق النص الخاص، فلا يجوز إصدار قرار اتهام على أساس الوصف الأشد، ولا بد من ثبوت القصد الجرمي لإقامة المسؤولية الجزائية.
إذا أعيد القاصر قبل صدور الحكم وجب تطبيق المادة 241 وأصبح الجرم جنحة ولم يجز صدور قرار اتهام بحق الفاعل – لا بد من اقامة الدليل على القصد الجرمي.