• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى الإيجار بعد وفاة المستأجر تقام على جميع ورثته ولا يكتفى بواحد منهم

تجب إقامة الدعوى على جميع ورثة المستأجر متى كان النزاع متعلقاً بتركة حقوقه الإيجارية أو بما يترتب عليها، ولا يكفي اختصام بعضهم دون البعض الآخر.

نص الاجتهاد

لا تقام الدعوى على واحد من ورثة المستأجر، وانما تقام عليهم جميعاً .