تجب إقامة الدعوى على جميع ورثة المستأجر متى كان النزاع متعلقاً بتركة حقوقه الإيجارية أو بما يترتب عليها، ولا يكفي اختصام بعضهم دون البعض الآخر.
لا تقام الدعوى على واحد من ورثة المستأجر، وانما تقام عليهم جميعاً .