إذا نصّ التشريع الخاص على أن مدير الجهة هو ممثلها القانوني، تعيّن الاعتداد بهذه الصفة دون الرجوع إلى تمثيلٍ آخر غير منصوص عليه.
ان ممثل شركة الطيران العربية السورية هو مديرها العام عملا بأحكام المادة 15 من المرسوم 25 لعام 1961