• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعقد الخصومة في دعوى إخلاء المأجور بعد وفاة المستأجر على المقيمين فيه عند وفاته ولا ينيب أحدهم عن الباقين قبل تصفية التركة

الخصومة في دعوى إخلاء المأجور عند وفاة المستأجر تنعقد على المقيمين في المأجور وقت الوفاة، ولا يجوز لأحدهم الانفراد بتمثيل الباقين في دعوى التخلية ما دامت التركة غير مصفّاة.

نص الاجتهاد

ان الخصومة بعد وفاة المستأجر تعقد في دعوى الاخلاء للأشخاص المقيمين في المأجور عند وفاة مورثهم وليس لاحد منهم ان يمثلهم في دعوى التخلية ولو قبل تصفية التركة.