الخصومة في دعوى إخلاء المأجور عند وفاة المستأجر تنعقد على المقيمين في المأجور وقت الوفاة، ولا يجوز لأحدهم الانفراد بتمثيل الباقين في دعوى التخلية ما دامت التركة غير مصفّاة.
ان الخصومة بعد وفاة المستأجر تعقد في دعوى الاخلاء للأشخاص المقيمين في المأجور عند وفاة مورثهم وليس لاحد منهم ان يمثلهم في دعوى التخلية ولو قبل تصفية التركة.