• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير موجبات تجديد البناء المطلوب إخلاؤه يعود إلى المالك وحده

تقدير موجبات تجديد البناء المطلوب إخلاؤه يختص به المالك وحده، ولا يُترك لغيره من الخصوم أو للغير.

نص الاجتهاد

للمالك وحده يعود تقدير موجبات تجديد البناء المطلوب اخلائه