إذا كان الإجراء داخلاً في توابع الإجارة الضرورية، جاز للوكيل المخوّل وللحارس القضائي على العقار اتخاذه وطلب تخمين العقار، متى كانت صفتهما تقتضي إدارة شؤون الإيجار أو العقار.
ان اجراء تخمين العقار يعتبر من توابع الايجار الضرورية التي يملك اجراءها الوكيل على ما هو منصوص عليه بالفقرة 3 من المادة 668 مدني وللحارس القضائي على العقار المسؤول عن كافة الشؤون الادارية والقانونية والقبض والصرف الذي أجر العقار بهذه الصفة . الحق في طلب تخمينه