• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لادارة سكك حديد سورية زيادة ساعات العمل ضمن الحد الأقصى القانوني ولا تستحق الأجور الإضافية إلا فيما جاوزه ما لم يوجد تكليف خطي

استحقاق الأجر الإضافي يتوقف على تجاوز ساعات العمل الحد الأقصى القانوني أو وجود تكليف خطي بالعمل الإضافي؛ أما الزيادة ضمن الحد المسموح فلا تولّد بذاتها حقاً بأجور إضافية.

نص الاجتهاد

ان لادارة سكك حديد سورية الحق في زيادة ساعات العمل حتى الحد الأقصى المحدد في قانون العمل فلا تستحق أجور الساعات الإضافية الا عما يزيد عن هذا الحد مالم تستند الى تكليف خطي .