استحقاق الأجر الإضافي يتوقف على تجاوز ساعات العمل الحد الأقصى القانوني أو وجود تكليف خطي بالعمل الإضافي؛ أما الزيادة ضمن الحد المسموح فلا تولّد بذاتها حقاً بأجور إضافية.
ان لادارة سكك حديد سورية الحق في زيادة ساعات العمل حتى الحد الأقصى المحدد في قانون العمل فلا تستحق أجور الساعات الإضافية الا عما يزيد عن هذا الحد مالم تستند الى تكليف خطي .