• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق تعويضات الساعات الإضافية لعمال سكك الحديد إلا عن العمل الذي يتجاوز الحد الأقصى القانوني أو يكلَّف به خطياً

استحقاق بدل الساعات الإضافية يتوقف على تجاوز الحد الأقصى القانوني لساعات العمل، أو على وجود تكليف خطي صريح بالعمل الإضافي.

نص الاجتهاد

تحديد تعويضات الساعات الإضافية لعمال سكك الحديد المناقشة: ان لادارة سكك الحديد في سورية الحق في زيادة ساعات العمل حتى الحد الأقصى المنصوص عنه في قانون العمل وان التعويضات الإضافية للعمل لاتستحق الا عن الساعات التي تزيد عن الحد الأقصى المقرر في القانون الا اذا كانت بتكليف خطي .