غياب أحد الخصوم عن مجلس التحكيم لا يمنع انعقاده، وللمحكّمين أن يستعينوا بمن يشاؤون من الأشخاص لتبيان الحقيقة ما دام ذلك لا يخرج عن غاية التحكيم في استجلاء الواقع.
يصح انعقاد المجلس العائلي في غياب من تخلف من الطرفين عن الحضور الحكمين دعوة من يشاؤون من الاشخاص الاستئناس المناقشة: لما كان القانون لا يلزم احد الطرفين بحضور مجلس التحكيم ويصح انعقاد المجلس في غياب من تخلف من الطرفين عن الحضور وكان المحكمون يملكون دعوة من يشاؤون من الاشخاص للاستئناس وتوضيح الحقيقة وقد أحسن الحكمان صنعا بقبول الوكيل بهذه. الصفة بعد ان تخلفت مو كلته عن الحضور ، استثباتا لواقع الدعوى وحقيقتها كان التقرير موافقا للاصول لا يرد عليه ما ادلى به الطاعن