• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنه بمقتضى الأحكام والمبادئ الواردة في المادة 15 من القرار رقم

إنه بمقتضى الأحكام والمبادئ الواردة في المادة 15 من القرار رقم 189 ل.ر تاريخ 15 / 3 / 1926 المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1958 يجوز أن يسجل في السجل العقاري العقار الذي أعطي رقماً في مخطط المنطقة الجارية عليها أعمال التحديد والتحرير ولم ينظم له محضر تحديد عن طريق السهو. المناقشة: بعد الإطلاع على كتاب...

نص الاجتهاد

إنه بمقتضى الأحكام والمبادئ الواردة في المادة 15 من القرار رقم 189 ل.ر تاريخ 15 / 3 / 1926 المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1958 يجوز أن يسجل في السجل العقاري العقار الذي أعطي رقماً في مخطط المنطقة الجارية عليها أعمال التحديد والتحرير ولم ينظم له محضر تحديد عن طريق السهو. المناقشة: بعد الإطلاع على كتاب المدير العام للمصالح العقارية رقم 18782 / 10 – 2 / 2 تاريخ 23 / 11 / 1965 وعلى تقرير رئاسة إدارة الفتوى والتشريع لوزارة الإصلاح الزراعي.القضية:كانت الفقرة الثالثة من المادة 15 من القرار رقم 189 / ل.ر تاريخ 15 / 3 / 1926 تنص على ما يلي:وإذا سهي عن تسجيل العقار بسبب وضعه خطأ في أثناء التحديد في جملة الأملاك العمومية أو لأي سبب آخر فيجري قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق وفقاً للأحكام التالية: ثم عدلت المادة المشار إليها بموجب القانون رقم 217 لسنة 1958 على الشكل التالي:إذا سهي عن تسجيل عقار ما في السجل العقاري بسبب فقدان محضر التحديد العائد له المصدق من القاضي العقاري وكان مذكوراً في الخارطة المساحية فيجرى قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق الذي يجب عليه أن يرفق طلبه بالمستندات المثبتة نوع الحق المدعى به والعين المترتب عليه هذا الحق ودرجة شموله وقيمته وسبب شرائه وذلك ضمن أحكام المواد 16 وما يليها من القرار رقم 189 المؤرخ في 15 / 3 / 1926.وقد كتبت مديرية المصالح العقارية تقول أنه يتضح مما تقدم أن النص الأصلي كان يشمل جميع العقارات التي سهى عن تسجيلها سواء بسبب وضعها خطأ في أثناء التحديد في جملة الأملاك العامة أو لأي سبب آخر.أما التعديل الجاري بالقانون رقم 217 فقد ذكر العقارات التي سهي عن تسجيلها بسبب فقدان محضر التحديد العائد لها فقط وسكت عن ذكر الحالات والأسباب الأخرى.ولما كانت توجد حالة تتلخص بأنه خلال عمليات التحديد والتحرير في إحدى القرى قام رئيس فرقة التحديد برسم مخطط المنطقة الجارية فيها الأعمال وأعطى الرقم 18 إلى عقارين بأن واحد سهواً ونظم محضر تحديد لأحدهما وسجل حسب الأصول وبقي العقار لآخر بدون تنظيم محضر تحديد له وبقي هذا العقار الأخير بدون تسجيل.ولما كان لا يوجد أي نص يرجع إليه من أجل تسجيل العقار المسهو عنه سوى النص المعدل المشار إليه، لذا فإن مديرية المصالح العقارية ترى أن عدم تنظيم محضر تحديد أصلاً للعقار هو في حكم فقدان محضر تحديد العقار الذي نصت عليه الفقرة (جـ) من المادة 15 المبحوث عنها.بناء على ما تقدم طلبت مديرية المصالح العقارية إبداء الرأي القانوني في الموضوع.الرأي:من حيث أن المادة 15 من القرار 189 ل.ر تاريخ 15 / 3 / 1926 بشأن نظام السجل العقاري كانت تنص في فقرتها الثالثة على ما يلي: «وإذا سهي عن تسجيل العقار بسبب وضعه خطأ في أثناء التحديد في جملة الأملاك العمومية أو لأي سبب آخر فيجرى قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق وفقاً للأحكام التالية.».ومن حيث أن النص المذكور عدل بالقانون رقم 217 لسنة 1958 على النحو التالي:إذا سهي عن تسجيل عقار ما في السجل العقاري بسبب فقدان محضر التحديد العائد له المصدق من القاضي العقاري وكان مذكوراً في الخارطة المساحية فيجرى قيده في السجل العقاري بناء على طلب مدعي الحق الذي يجب عليه أن يرفق طلبه بالمستندات المثبتة نوع الحق المدعى به والعين المترتب عليه هذا الحق ودرجة شموله وقيمته وسبب شرائه وذلك ضمن أحكام المواد 16 وما يليها من القرار رقم 189 المؤرخ في 15 / 3 / 1926.ومن حيث أن الشارع عالج في النص المشار إليه سواء قبل تعديله أو بعده أمر تسجيل العقار بالسجل العقاري وذلك في حال السهو عن تسجيله.ومن حيث أنه إذا كان الشارع قد أقر في النص بعد تعديله جواز تسجيل العقار في السجل العقاري بسبب فقدان محضر التحديد العائد له. إلا أن ذلك لا يعني أنه لم يسمح بتسجيل العقار في الحالات المشابهة وذلك استناداً إلى المبادىء والقواعد القانونية العامة.ومن حيث أن عدم تنظيم محضر تحديد العقار ما بعد إعطائه رقماً معيناً نتيجة التخطيط الجاري للمنطقة التي يجري عليها التحديد والتحرير هي حالة مشابهة لحالة فقدان محضر التحديد للعقار بعد تنظيمه ذلك أنه في الحالتين يوجد رقم محدد ومعين لعقار في مخطط المنطقة الجارية فيها الأعمال.ومن حيث أنه على هذا ينبغي قياس الحالة الأولى على الثانية وبالتالي تسجيل العقار بالحالة المشار إليها في السجل العقاري.ومن حيث أن عدم تسجيل العقار الذي لم ينظم له محضر تحديد عن طريق السهو كما هو الأمر في الحالة المعروضة من شأنه أن يضيع حقوق أصحاب الشأن الأكيدة على عقاراتهم.ومن حيث أنه لا يجوز القول بعدم جواز تسجيل العقار في الحالة المذكورة بسبب عدم وجود نص قانوني صريح بشأنها ذلك أن المفروض معالجة كل حالة تطرأ في مجال تطبيق القوانين والأنظمة وذلك عن طريق الاجتهاد بمختلف طرقه وأساليبه القانونية.لذلك، فقد أقرت اللجنة المختصة بالأكثرية ما يلي:1 – إنه بمقتضى الأحكام والمبادىء الواردة في المادة 15 من القرار رقم 189 ل.ر تاريخ 15 / 3 / 1926 المعدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1958 يجوز أن يسجل في السجل العقاري العقار الذي أعطى رقماً في مخطط المنطقة الجارية عليها أعمال التحديد والتحرير ولم ينظم له محضر تحديد عن طريق السهو2 – إبلاغ مديرية المصالح العقارية ذلك أصولاً.