لا يسري التقادم الجمركي على المبالغ المودعة لدى إدارة الجمارك على سبيل التأمين إلا من تاريخ قلبها أو تحويلها إلى رسوم وإيراد قطعي، لأن التأمين قبل هذا التحويل لا يكتسب صفة الرسوم المستحقة.
ان التأمينات المدفوعة الى إدارة الجمارك لاتخضع لمهلة التقادم المنصوص عنه في المادة 148 جمارك الا بعد قلبها الى رسوم عند تحويلها الى ايراد قطعي .