عدم استرداد التأمينات الجمركية خلال المدة المحددة يخول الإدارة تحويلها إلى رسوم، ويخضع الحق بعد التحويل لتقادم ثلاث سنوات، دون أن تكون مدة التسعة أشهر ميعاد سقوط.
إذا لم تسترد والتأمينات الجمركية في خلال تسعة أشهر يحق للإدارة تحويلها إلى رسوم وتقادم بثلاث سنوات بعد ذلك، وليست مدة التسعة أشهر مهلة سقوط .