إذا كانت المجني عليها قاصراً لم تتم الخامسة عشرة، فإن رضاها لا أثر له قانوناً في تجريم مقاربتها، ويُعَدّ الفعل واقعاً عليها حكماً ولو كانت متزوجة. ويظل تحريك الدعوى من اختصاص النيابة العامة دون توقف على شكوى الزوج أو إسقاطه حقه.
القاصرة التي لم تتم الخامسة عشرة ولو تزوجت تعتبر عديمة الرضا إذا قاربها رجل ولو برضاها، ولا يشترط ان يقيم الزوج الدعوى ولا قيمة لإسقاط حقه، بل الدعوى من اختصاص النيابة .