متى أثير أو ثار لدى القاضي شكٌّ جدّي في أن الاعتراف مشوب بالإكراه، تعيّن عليه التحقيق في هذا الإكراه وتمحيصه قانوناً قبل البناء على الاعتراف في الإدانة.
إذا شك القاضي بان الاعتراف مشوب بعلة الإكراه، وجب ان يبحث في هذا الإكراه على ضوء المبادئ القانونية تحقيقاً للعدالة .