• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا شك القاضي بان الاعتراف مشوب بعلة الإكراه، وجب ان يبحث في هذا الإكراه على ضوء المبادئ القانونية تحقيقاً للعدالة

متى أثير أو ثار لدى القاضي شكٌّ جدّي في أن الاعتراف مشوب بالإكراه، تعيّن عليه التحقيق في هذا الإكراه وتمحيصه قانوناً قبل البناء على الاعتراف في الإدانة.

نص الاجتهاد

إذا شك القاضي بان الاعتراف مشوب بعلة الإكراه، وجب ان يبحث في هذا الإكراه على ضوء المبادئ القانونية تحقيقاً للعدالة .