• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح الاعتراف دليلا بعد انكاره وقيام ما يثبت تعرض صاحبه للعنف

الاعتراف الذي يثبت أنه صدر تحت الضغط أو الإكراه أو العنف، ثم يُنكر صاحبه هذا الاعتراف، لا يصلح وحده أو مع غيره دليلاً للإدانة في المواد الجزائية؛ لأن الدليل المعيب لا تُزال عِلّته بمجرد وجود أدلة أخرى متساندة إذا تعذّر تحديد أثره في تكوين العقيدة القضائية.

نص الاجتهاد

لا يصح الاعتراف دليلا بعد انكاره وقيام ما يثبت تعرض صاحبه للعنف المناقشة: أن القضاء مؤسسة عدل وأنصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط ومهمته إظهار الحقيقة واضحة جلية بأدلة قويمة لا يشوبها غموض ولا يتطرق إليها احتمال ولذلك فانه يطرح كل دليل تعتريه شبهة أو شك وملا يسوغ في شرعه أن يستند إلى دليل اخذ بالضغط والإكراه أو الخديعة أو الاحتيال ولا يرفع هذا العيب عن القرار المطعون فيه أن المحكمة استندت في قضائها إلى دليل آخر لان الأدلة في المواد الجزائية متساندة ويشد بعضها وتكون المحكمة عقيدتها منها مجتمعة وليس من المستطاع الوقوف على الأثر الذي يتركه هذا الدليل أو ذاك في نتيجة الرأي الذي تذهب إليه فيما لو استعد من مجموع تلك الأدلة ولما كانت التقارير الطبية تشير إلى أن المتهمين مصابان بسحجات في أرجليهما مما يدل على أن اعترافهما أخذ بالضغط والإكراه ولا يصلح أن يكون دليلا عليهما لاسيما بعد أن أنكراه عند قاضي التحقيق .