الاستناد إلى حق الإخلاء للسكنى يفترض ثبوت صفة المالك في السجل العقاري، أما محضر التحديد والتحرير المجرد من الحسم القضائي فلا يكفي وحده لإثبات الحق أو لنفي المنازعة.
الحق بالإخلاء للسكنى معطاة للمالك في السجل العقاري، ولا يكفي وجود محضر تحديد وتحرير لأنه لم يخل من المنازعة بعد