• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الإخلاء للسكنى يثبت للمالك المقيد في السجل العقاري ولا يكفي محضر التحديد والتحرير ما دام محل النزاع قائماً

الاستناد إلى حق الإخلاء للسكنى يفترض ثبوت صفة المالك في السجل العقاري، أما محضر التحديد والتحرير المجرد من الحسم القضائي فلا يكفي وحده لإثبات الحق أو لنفي المنازعة.

نص الاجتهاد

الحق بالإخلاء للسكنى معطاة للمالك في السجل العقاري، ولا يكفي وجود محضر تحديد وتحرير لأنه لم يخل من المنازعة بعد