لا يجوز للدائن، ولو كان شخصاً اعتبارياً، أن يستأثر بأموال المدين الموجودة لديه استيفاءً لدينه دون سلوك الطريق القضائي، لأن ضمان أموال المدين مشترك بين الدائنين ولا يخرج عنه إلا من ثبت له امتياز خاص قانوناً؛ والكتاب العادي لا يغني عن الإنذار القانوني.
إن جميع الدائنين متساوون في الضمان المفروض على أموال المدين للوفاء بديونهم إلا من كان له منهم امتياز خاص بمقتضى القانون. إن الأشخاص الاعتباريين على اختلافهم لا يملكون الاستئثار بأموال المدين الموجوده لديهم دون مراجعة القضاء، كما وأن الكتب العادية المرسله من قبل هؤلاء الأشخاص الاعتباريين إلى مدينهم لا تقوم مقام الإنذار