• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار غير المسجل لا يحتج به على الخلف إلا في حدود ثلاث سنوات ويجوز له طلب إخلاء المأجور بعدها

عقد الإيجار غير المسجل في السجل العقاري، إذا جاوزت مدته ثلاث سنوات، لا ينفذ في مواجهة المالك الخلف إلا بحدود ثلاث سنوات؛ وما زاد على ذلك لا يحتج به عليه ويجوز له طلب الإخلاء بعد انتهاء هذه المدة.

نص الاجتهاد

إذا كان المالك القديم عقد الإيجار لأكثر من 3 سنوات دون تسجيله في السجل العقاري، فان المالك الخلف لا يلتزم بالعقد لما يزيد عن هذه المدة، ويحق له بنهايتها طلب الأخلاء للسكني .