عند تباين نسختي سند الإيجار بشأن شرط التعجيل، يُحمَل الشك على مصلحة المستأجر، ولا يُقضى بالتعجيل إلا إذا تيقّن القاضي من وجوده.
إذا تباينت نسختا سند الإيجار فنصت أحداهما على التعجيل والثانية لم تنص، فالشك يفسر لمصلحة المستأجر، الا إذا تيقن القاضي من التعجيل .