• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق أجر المثل على واضع اليد على كامل العقار عند عدم حصول المهاياة

عند غياب المهايأة بين الشركاء، يستحق الشركاء الآخرون أجر المثل على من انفرد بوضع يده على كامل العقار والانتفاع به.

نص الاجتهاد

إذا لم تتم المهاياة وجب اجر المثل على من وضع يده على كامل العقار .