عند غياب المهايأة بين الشركاء، يستحق الشركاء الآخرون أجر المثل على من انفرد بوضع يده على كامل العقار والانتفاع به.
إذا لم تتم المهاياة وجب اجر المثل على من وضع يده على كامل العقار .