عند تعارض نسختي عقد الإيجار في شرط تعجيل الأجرة، تُفسَّر الشكوك لمصلحة المستأجر باعتباره المدين، ولا يُعتدّ بهذا التعجيل إلا إذا قام دليلٌ يرفعه إلى اليقين؛ ويجوز الاستدلال بانتظام تعجيل أجور سنة سابقة على ثبوت تعجيل الأجرة.
اذا حدث تناقض بين نسختي العقد المحفوظتين مع المؤجر والمستأجر حول تعجيل الاجور فان الشك يجب تفسيره لمصلحة المستأجر باعتباره المدين، ما لم يقم من الادلة ما يحول هذا الشك الى يقين، وللقاضي ان يستنتج من تعجيل اجور السنة الفائتة دليلا على وجود تعجيل الاجرة