لا تُثبت صفة مالك العقار في دعاوى إخلاء السكن إلا بالملكية الثابتة نهائياً في السجل العقاري، ولا يُعتد بمحضر التحديد والتحرير قبل تثبيته وتصفية المنازعات الجارية عليه كدليل صالح على الملكية في هذا المجال.
ان الصفة في طلب الاخلاء للسكن تثبت للمالك ولا تثبت لمن لم تثبت ملكيته في السجل العقاري بصورة نهائية، ولا يمكن اعتماد محضر التحديد والتحرير قبل تثبيته وتصفية المنازعات الجارية عليه سندا صالحا لإثبات الملكية بالمعنى المقصود في الفقرة / هـ / من المادة الخامسة من قانون الايجارات رقم 111