الإيجار غير المسجّل في السجل العقاري يُعد من أعمال التصرف ولا يسري في مواجهة المالك الجديد أكثر من ثلاث سنوات، ويظل هذا القيد معمولاً به في دعاوى الإخلاء التي تتوقف على انقضاء مدة الإيجار، ولو كانت العلاقة الإيجارية ممتدة بحكم القانون أو ناشئة قبل انتقال الملكية.
ان المادة 16 من القرار 186 لعام 1926 اعتبرت ان الايجار اذا لم يسجل في السجل العقاري انما يعتبر من اعمال التصرف ولا يسري على المالك الحديد لمدة اطول من ثلاث سنوات وبما ان هذا النص وان كان لا يحول دون امتداد عقود الايجار بحكم القانون لأجل غير مسمى ولو كانت غير مسجلة في السجل العقاري، الا انه في المسائل الايجارية التي تتوقف على انقضاء مدة الايجار كدعوى الاخلاء للسكن ودعوى الاخلاء لهدم البناء وتجديده يبقى معمولا به بعد صدور التشريعات الاستثنائية اذ يمنع الايجار غير المسجل من ان يعارض حق المالك الجديد في طلب الاخلاء للسكن لمدة اطول من ثلاث سنوات وان الجري على هذه القاعدة يحتم اعتبار المالك الجديد محقا في ان يطلب الاخلاء المسكر بعد انقضاء ثلاث سنوات على الايجار ولو كان هذا الايجار معقودا المالك السابق لأكثر من هذه المدة