لا يُشترط لقيام جرم الإيذاء أن يترك الضرب أثراً على جسم المضروب؛ فالعبرة بوقوع الفعل المؤذي نفسه.
لا يشترط في جرم الايذاء أن يترك الضرب أثراً على جسم المضروب. المناقشة: إن جرم الضرب يتكون بمجرد ضرب شخص لآخر باليد أو بواسطة أخرى ولو لم يترك هذا الضرب أي أثر على جسم المضروب وهو الجرم المنصوص عنه في أحكام المادة 540 من قانون العقوبات.