الإنذار الصادر عن دوائر الجباية يقوم مقام الإخطار التنفيذي ويترتب عليه قطع التقادم.
الإنذار الذي توجهه دوائر الجباية يعتبر بمثابة الأخطار التنفيذ القاطع للتقادم .