قيام قرينة قانونية على أن مالك الأرض يعدّ مالكاً للبناء المشيّد عليها، مع جواز دحض هذه القرينة بإثبات العكس.
قرينة ان مالك الأرض مالك للبناء، تقبل اثبات العكس .