• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ملكية الأرض تقوم قرينة على ملكية البناء وتقع قابليتها لإثبات العكس

قيام قرينة قانونية على أن مالك الأرض يعدّ مالكاً للبناء المشيّد عليها، مع جواز دحض هذه القرينة بإثبات العكس.

نص الاجتهاد

قرينة ان مالك الأرض مالك للبناء، تقبل اثبات العكس .